الأربعاء 2024/09/04

آخر تحديث: 15:23 (بيروت)

نقابة محامي طرابلس تطلق دليل المادة 47: منع التعسّف

الأربعاء 2024/09/04
نقابة محامي طرابلس تطلق دليل المادة 47: منع التعسّف
كان لنقابة المحامين في طرابلس، دور أساسي في تعديل نص المادة 47 (المدن)
increase حجم الخط decrease

في إطار مناهضة التعذيب الذي يشمل حماية حقوق الدفاع، شهدت نقابة المحامين في طرابلس، ندوة قانونية أطلقت دليلًا شاملًا حول المادة 47 وكيفية تعزيز تطبيقها لحماية حقوق الدفاع.

وجاءت هذه الخطوة بدعم من مؤسسة فريدرش إيبرت الألمانية في لبنان (FES)، بالتعاون والتنسيق بين معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس ومركز المعونة القضائية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ندوة النقابة
وتابعت "المدن" هذه الندوة، التي أدارتها مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة محامي طرابلس المحامية رنا دبليز، وكانت الكلمة الافتتاحية لمدير مكتب (FES) ميرين عباس، الذي تحدث عن دور المؤسسة، وعن أهمية التعاون بين المجتمع المدني ونقابات المحامين والبرلمان والمؤسسات الأمنية والمنظمات الحقوقية لضمان تنفيذ القانون وحماية الحقوق. 

وأعد هذا الدليل كل من محامي الاستئناف فاروق المغربي ومحامية الاستئناف لمى الأمين، التي تحدثت عن أسباب إطلاق الدليل والتحديات التي تواجه المحامين في تنفيذ المادة 47. في حين، تحدث المغربي عن الأسباب الموجبة لتعديل المادّة 47 وتعديلاتها. كما شرحت المحامية نرمين الأحمد تفاصيل المادة 47، مشيرة إلى أن نقابة المحامين في طرابلس، كان لها دور أساسي في تعديل نص المادة 47، لناحية دورها في التشريع، وإيمانًا منها بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وعلى هامش المؤتمر، تحدثت مديرة المشاريع في FES هبة ظافر رمضان لـ"المدن"، عن اهتمام المنظمة بقضايا المجتمع المدني والعدالة الاجتماعية منذ وجودها في لبنان من سنة 1966. أما هدف إطلاق الدليل، فهو تعميم "المادة 47 من قانون المحاكمات الجزائية".

وجاء الاهتمام بهذه المادة، بعد انتفاضة 2019، وما تبعها من توقيفات تعسفية وقسرية. لذا، "كانت الحاجة لإطلاق دليل علمي قانوني مفصل، لأن الموقوفين لا يعرفون غالبًا كامل حقوقهم، كذلك هناك بعض المحامين، ليس لديهم فكرة شاملة عن المادة 47"، بحسب رمضان.

دليل المادة 47
وتعدلت المادة 47، مع إقرار القانون 191/2020 من قانون أصول المحاكمات. واعتبر هذا التعديل بأنه الركيزة الأساسية لتأمين حقوق الدفاع خلال التحقيقات الأولية للموقوفين. وبحسب كتيب الدليل، ما كان هذا الإنجاز ليحصل، لولا حراك قانوني داخلي وتوصيات داخلية أيضًا.

وهدف هذا التعديل إلى السماح للمحامين حضور الاستجوابات الأولية لدى الضابطة العدلية مع موكليهم، "وما قامت به لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين ومع محامين آخرين والمجموعات الناشطة خلال الحراك في عامي 2015 و2019، ساهم إلى حد كبير في هذا التعديل.

وقبل التعديل، رصدت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين، مئات التوقيفات بحق المتظاهرين بعد انتفاضة 2019، ووثقت الكثير من الانتهاكات التي تعرض لها هؤلاء أثناء التحقيقات.

لكن رغم هذا التعديل، استمرت بعض انتهاكات المادة في أروقة التحقيقات ومراكز التوقيف. وهو ما دفع بالأساس إلى إصدار الدليل، وفق المتحدثين، حتى يكون مرجعًا للموقوفين والمحامين وكذلك للمحققين.

وتتضمن الصيغة الجديدة للمادة 47، تعديلين أساسيين: الأول، هو تسجيل التحقيقات بالصوت والصورة، والثاني، هو السماح للمحامي بحضور الجلسات مع موّكّله وحصوله على خلوة معه لمدة ثلاثين دقيقة كحد أقصى. لكن توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، ما زال متعثرا، بسبب غياب التمويل لتوفير هذه التقنية في مراكز التحقيق.

ويقتضي تطبيق هذه المادة، خلال كل تحقيق أولي أمام الضابطة العدلية وأمام قضاة النيابة العامة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية (المحامون العامون معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية) إذا ما تولوا التحقيقات بأنفسهم.

وتطبق المادة 47، على كل شخص يتم التحقيق معه، سواء استدعي بصفة مدعى عليه أو مشتبه به أو مشكو منه، وفي حالات القبض عليه وجلبه أو التوسع بالتحقيق معه.

وأجمع المحاضرون في الندوة التي حضرها عشرات المحامين والحقوقيين، على أن المادة 47، هي الحجر الأساسي لضمان حق الدفاع، ولأي شخص مشتبه فيه بارتكاب جريمة، وذلك من اللحظة الأولية لاحتجازه من قبل الضابطة العدلية التابعة للقوة الأمنية. وتاليًا، تضمن هذه المادة منع الضابطة العدلية من احتجاز المشتبه فيه من دون قرار النيابة العامّة ضمن مهلة لا تزيد على 48 ساعة. كما تضمن للموقوف الحق بالصمت إلى حين التواصل مع محام للدفاع عنه، إضافة إلى ضمان الحق بالحصول على معاينة طبية، لتوثيق أي آثار للعنف في حال وجودها أثناء التحقيق.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها