وأعلمت وزارة المالية المكلفين المعنيين بتلك الأرباح، أن يبادروا إلى التصريح عنها لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل بموجب نموذج (ت 5) وتسديد الضريبة المتوجبة عليها بموجب إشعار دفع (ص18) لدى المصارف أو لدى شركة بريد لبنان ش.م.ل أو التسديد لدى شركات تحويل الاموال BOB FINANCE ،CASH PLUS ،OMT ،WISH MONEY، وذلك في مهلة أقصاها 30/9/2024.
وللتذكير بالمادة 93 من قانون موازنة 2024 فإنها تنص على الآتي: خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حقّقها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة، استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن، والتي تفوق مبلغ 15 ألف دولار، لضريبة استثنائية إضافية، نسبتها 17 في المئة. وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلّفين على أساس الربح الحقيقي.
مع الإشارة إلى أن المجلس الدستوري كان قد أصدر في 4 نيسان الفائت قراراً بشأن طعون تقدّم بها عدد من النواب ببعض مواد موازنة 2024 بينها المادة 93، وأقر المجلس الدستوري حينها حذف عبارة "تعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلّفين على أساس الربح الحقيقي" من دون أن يُبطل المادة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها