وزارة "العمل": الفلسطينيون يتمتعون بتسهيلات أكثر من غيرهم
وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي روايات "شعبوية" مفادها أنّ وزارة العمل تضيّق على الفلسطينيّين، وتضع شروطاً تعجيزيّة على أصحاب العمل والموظفين الفلسطينيين، بغية الاستحصال على إجازات عمل. وقالت إحدى الروايات إنّ وزارة العمل طلبت من فلسطيني صاحب مؤسسة صغيرة، مسجّلة قانوناً، إيداع مبلغ تسعين مليون ليرة في المصرف كي يتمكّن من الاستحصال على إجازات عمل لموظفين فلسطينيّين يعملان لديه. أما في مؤسسة الضمان الاجتماعي فقد طلبوا منه لقاء انتساب موظف لبناني إلى صندوق الضمان الاجتماعي مبلغ 56 ألف ليرة، مقابل مليون وثلاثمئة ألف ليرة عن كل عامل من العاملين فلسطينيين.
بعد هذه البلبلة التي أحدثتها الفصائل الفلسطينية والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، على إثر إقفال مفتشي وزارة العمل بعض المؤسسات التي يملكها فلسطينيون غير المرخّصة، أو بسبب عدم توظيفهم للبنانيين فيها، في إحدى المناطق اللبنانية، تواصلت "المدن" مع المعنيين في وزارة العمل للوقوف عند الآليات المعتمدة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
التمييز الإيجابي
وفق رئيسة دائرة الأجانب في الوزارة، مارلين عطالله، يتمتّع العمال الفلسطينيون باستثناءات وتمييز إيجابي عن بقية العمال الأجانب. ففي التفاصيل، تطلب الوزارة من أصحاب العمل إيداع مبلغ مليون وخمسمئة ألف ليرة في المصرف المركزي، للحصول على إجازة عمل للأجانب، لكنها لا تضع هذا الشرط على العامل الفلسطيني، وتمنحه إجازة عمل مجانية، عكس بقية العمال الأجانب. وثمّة تسهيلات كثيرة لهم كي يستحصلوا على إجازات العمل، لأنّ الوزارة تكتفي بعقد العمل والتسجيل في الضمان الاجتماعي.
ولفتت عطالله إلى أنّ هناك شائعات كثيرة لا تمت إلى الواقع بصلة. إذ ليس صحيحاً ما يتم تداوله عن إلزام أصحاب المؤسسات الفلسطينيين بإيداع تلك المبالغ الخيالية للحصول على إجازات عمل للعمّال. أمّا بخصوص مبلغ التسعين مليون ليرة المذكورة سابقاً، فأوضحت إنّ الرواية مغلوطة لأنّ هذا المبلغ يعود إلى إنشاء المؤسسة، لا للحصول على إجازات عمل للعمال. وهو بالمناسبة مئة مليون ليرة لبنانية.
أصحاب العمل
وفي ما يتعلق بأصحاب المؤسسات الفلسطينيين، أوضحت أنهم يدفعون 450 ألف ليرة فقط للحصول على إجازة عمل لأنفسهم، أي نسبة 25 بالمئة من قيمة الإجازة المفروضة على أصحاب المؤسسات الأجانب. وكي يزاول صاحب العمل نشاطه التجاري، يجب أن يوظّف ثلاثة عمال لبنانيين، وأن يكون حجم هذا النشاط أقلّه مئة مليون ليرة لبنانية. فأصحاب المؤسّسات الأجانب ملزمين بأن يكون رأسمال المؤسسة مئة مليون ليرة، بينما للفلسطينيين يوجد تسهيلات، إذ تكتفي الوزارة بتأمين إفادة مصرفية بقيمة مئة مليون ليرة، لفتح مؤسسة عبر إيداعها في المصرف. وثمّة استثناءات لهم حتى من هذه الإفادة، إذ يطلب منهم الوزير كتابة تعهّد وحسب. وعندما تقضي حاجة المؤسسة إلى عامل أو إثنين، يعفي الوزير صاحب المؤسسة الفلسطيني من شرط توظيف ثلاثة عمال لبنانيين.
وعن المهن التي يحق للاجئين الفلسطينيين العمل فيها، لفتت عطالله إلى أنه يحق لهم ممارسة جميع المهن باستثناء المهن الحرة التي يحظّر ممارستها على غير اللبنانيين.
الضمان الاجتماعي
وحول اللغط والشائعات التي أثيرت حول قيمة تسجيل العمال الفلسطينيين في الضمان الاجتماعي، لفت مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي لـ"المدن" إلى أنّ العمال الفلسطينيين يستفيدون من تعويضات نهاية الخدمة منذ العام 2010، لكن في ما يتعلق بفرع المرض والأمومة والتعويضات العائلية، فلا يستفيدون منها مثل بقية الأجانب. ويدفع أصحاب المؤسسات والشركات، لبنانيون كانوا أم غير لبنانيين، رسوماً للضمان عن العمال الفلسطينيين مثل العمال اللبنانيين، التي باتت نسبتها 25.5 بالمئة من قيمة الراتب. كانوا يدفعون سابقاً رسوماً للمرض والأمومة والتعويضات العائلية، من دون أن يستفيد الفلسطيني من تقديماتها، لكن بعد العام 2010 باتوا يدفعون رسوم فرع نهاية الخدمة. وبات يستفيد الفلسطينيون من تعويضات نهاية الخدمة.
لا يعيش الفلسطينيون في مخيّمات لبنان البائسة عيشة كريمة، خصوصاً أنّ القوانين اللبنانية تضيّق عليهم وتمنعهم من حق التملّك، ومن حق ممارسة المهن الحرّة المخصّصة للبنانيين حصراً. لكن الشائعات التي ترافقت مع تطبيق وزارة العمل لخطّة تنظيم العمالة الأجنبية، ربما يكون مردّها بشكل أساسي إلى محاولات أصحاب العمل اللبنانيين والأجانب لعدم تطبيق قانون العمل، ودفع الرسوم المتوجبة عليهم.