وجاء في الكتاب: بما أن الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على المستهلك النهائي فيما يخص المحروقات الخاضعة لهذه الضريبة يتم تحصيلها نقدًا.
وإستكمالًا للإجراءات المتخذة بغية تحسين إدارة السيولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، تقرر ما يلي:
أولًا: تستوفى جميع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة من مستوردي المحروقات على الشكل التالي:
- 75 في المائة نقدًا بالليرة اللبنانية (كحد أدنى).
- 25 في المائة بموجب شك أو تحويل مصرفي بالليرة اللبنانية (كحد أقصى).
ثانيًا: إلى المكلفين المعنيين بهذا القرار استمرار تسديد الرسوم والضرائب بما فيهم الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مصارفهم من دون أي تغيير بالآلية المعتمدة حاليًا، باستثناء إيداع 75 في المائة من قيمة الرسوم والضرائب المتوجبة نقدًا لدى مصارفهم.
وتقوم المصارف من جهتها بإيداع الجزء النقدي في حساب الخزينة بالليرة اللبنانية (رقم الحساب 700361115) لدى مصرف لبنان نقدًا، وتقوم بالتحويل إلكترونيًا للجزء الآخر، أي الـ25 في المائة المتبقية، إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان وفقًا للآلية المعتمدة حاليًا.
ثالثًا: يعمل بهذا القرار إبتداءً من 7 آذار 2023.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها