الأربعاء 2024/05/01

آخر تحديث: 12:19 (بيروت)

القعقور تقيّد بوصعب: تعديل القانون 515 لمنع تعسف المدارس

الأربعاء 2024/05/01
القعقور تقيّد بوصعب: تعديل القانون 515 لمنع تعسف المدارس
تشكيل لوبي نيابي لإسقاط صفة العجلة عن قانون بو صعب (مجلس النواب)
increase حجم الخط decrease
استباقاً لمحاولات المدارس الخاصة تجميد مفاعيل المادة الثانية من قانون الموازنات المدرسية رقم 515، وضع اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة التعديلات الضرورية لهذا القانون، لتأمين حقوق جميع المعنيين. فما هو حاصل على أرض الواقع، أن المدارس لا تطبق هذا القانون. وتلجأ إلى فرض أقساط مدرسية وزيادات عليها من دون أي رقابة مالية ولا شفافية في كيفية وضع الموازنات.

تجميد المادة الثانية من القانون
في الآونة الأخيرة، جرت محاولات بين الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب لاقتراح قانون معجل مكرر بمادة واحدة، يتم من خلاله تجميد المادة الثانية من القانون (تحديد النسب في الموازنة المدرسية) لمدة ثلاث سنوات. وتقوم المدارس بدفع النسب المفروضة عليها عن رواتب المعلمين إلى صندوق التعويضات. وجرى الاتفاق بين هذه المكونات من دون إشراك لجان الأهل ولا وزارة التربية ولا لجنة التربية النيابية. لذا، أتى اقتراح تعديل القانون الذي وضعه اتحاد لجان، وتقدمت به النائب حليمة القعقور إلى لجنة التربية النيابية يوم أمس، لوضع حد لهذه المحاولات. وقد وقع القانون النائب أسامة سعد أيضاً، الذي تغيب لدواعٍ صحّية عن مناسبة إطلاقه. وأعلن عن القانون بمشاركة وزير التربية عباس الحلبي، ولقي ترحيب رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد. وسيعرض القانون على اللجنة ويسلك مساره في المجلس النيابي وصولاً إلى الهيئة العامة.
في الموازاة، عندما يتقدم بو صعب بقانون تجميد المادة الثانية إلى الهيئة العامة مباشرة تحت صفة معجّل مكرر، يصار إلى تشكيل لوبي نيابي لإسقاط صفة العجلة عنه بداية، وبالتالي يعود ويسلك مسار اللجان النيابية. بمعنى آخر، يدخل نواب الأمة في صراع بين من يريد تكريس الفوضى وتعسف المدارس الخاصة في وضع الموازنات وتحديد الأقساط وفرض الزيادات العشوائية على الأهالي (الناخبين لنواب الأمة) وبين من يريد تكريس الحكومة الرشيدة والشفافية في علاقة الأهل مع إدارات المدارس.

المدارس لم تطبق القانون
وشرح اتحاد لجان الأهل الأسباب الموجبة لتعديل القانون، لا سيما أن المدارس الخاصة لا تلتزم به وتفرض زيادات تفوق تحمل الأهل، وبعضها يفوق الخيال، ومن دون أي حسيب أو رقيب.
واقع الحال، أن القانون وضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية بصورة مؤقتة، ومضى عليه نحو 28 سنة وسط تهرب المدارس من تطبيقه. وكان يفترض أن يتم تعديله وسن تشريع عام نهائي حول المالية المدرسية والموازنة والأقساط المدرسية ولجان الأهل، خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ صدوره. وقد تقاعست السلطة التنفيذية عن تشكيل القضاء المختص لحل النزاعات المتعلقة بمالية المدرسة. أما مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية فتتذرع بعدم وجود إمكانيات وآليات قانونية تسمح لها بممارسة الدور الذي أناطه بها القانون. هذا فضلاً عن أن العديد من مواد القانون بقيت حبراً على ورق ولم يكن بالإمكان فرض تطبيقها من دون فرض تطبيق أحكام المحاسبة العمومية.

إيرادات المدارس
التعديلات المقترحة، التي اطلعت عليها "المدن" في القانون الذي تسجل يوم أمس في قلم لجنة التربية، طالت كل مواد القانون، بغية تأمين مبادئ الشفافية والمحاسبة وخضوع الموازنات للرقابة. وقد لحظت التعديلات عدم جواز فرض المدرسة على التلميذ أي مبلغ إضافي غير القسط المدرسي. أما إيرادات المدرسة، وهي من النقاط المحورية، فنصت التعديلات على أنها تتكون ليس من مجموع الأقساط المدرسية فقط، بل من كل المبالغ التي تقبلها المدرسة كمنح أو هبات أو مساهمات، تحت أي تسمية أو نوع أو عملة كانت. وذلك بغية منع المدرسة من التهرب من لحظ هذه الإيرادات.
ويفرض التعديل على المدرسة تقديم قطع حساب عن السنة المدرسيّة المُنقضية، ويرفق بالميزانية العامة السنويّة ويكونان مُدقّقيْن من أحد خبراء المحاسبة المُجازين أو مكاتب التدقيق ومراقبة الحسابات المسجلة في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والمعتمدين من وزارة التربية.

قضاء العجلة
أما بما يتعلق بلجان الأهل، التي تتخلف المدارس عن الدعوة لانتخابها كل سنة، فنصت التعديلات على أنه في حال تخلفت المدرسة عن الدعوة إلى الاجتماع المخصص لاختيار أعضاء لجنة الأهل، فعلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، بناء على إحالة من قبل رئيس مصلحة التعليم الخاص، فرض غرامة إكراهية على صاحب المدرسة.
صحيح أن القانون ينص على ملاحقة مصلحة التعليم الخاص المدرسة، في حال وجدت أن الأقساط المدرسية مخالفة للقانون، وتقوم بتحدد المصلحة قيمة الأقساط الواجب اعتمادها، إلا أن التعديلات تفرض على المدرسة الالتزام بقيمة الأقساط المحددة من مصلحة التعليم الخاص.
التعديلات الحالية تضع حداً لمصلحة التعليم الخاص التي تتهرب من القيام بواجبها، لكنها تضع حداً لتلاعب كارتيلات المدارس من عدم قيام القضاء بدوره لحل النزاعات. فالقانون بوضعه الحالي ينص على تشكيل مجالس تحكيمية خاصة، تنشأ بمعدل مجلس واحد لكل منطقة تربوية. ولأنها لم تُشكَّل فقد تعطل دور القضاء. لذا لحظت التعديلات دور قضاء العجلة، إلى جانب المجالس التحكيمية، في حال عدم اكتمال تشكيلها. ما يمكن لجان الأهل من اللجوء إلى القضاء لحل النزاعات التي قد تنشأ. 
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها